مديرية التجنيد العامة :هذه شروط الاعفاء من الخدمة الالزامية والاحتياطية والتأجيل
التقى اللواء سامي محلا مدير مديرية التجنيد العامة صباح أمس، الفعاليات الأهلية والرسمية في مبنى فرع حماة لحزب البعث، لشرح قانون خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية وشروط التأجيل والإعفاء والرد على سائر استفسارات ومداخلات الحضور بهذا الشأن.
وعرض محلا عدداً من النقاط المتعلقة بشروط التأجيل من خدمة العلم ومنها من لديه وضع صحي مؤقت تقره اللجان الطبية أو المجلس الطبي العسكري ولذلك لعدة أشهر والمحكوم والموقوف والمكلفين بالخدمة المقيمين خارج سورية والأبناء المعيلين لأسرهم شريطة أن يكون عمر الأب 65 عاماً، أو في حال كانت أمه مطلقة أو أرملة ولا معيل لإخوته غيره.
وأكد أن الإعفاء من خدمة العلم يكون في عدة حالات منها أن يعاني المكلف مشكلة صحية مزمنة تقرها اللجان الطبية المعنية استناداً للمرسوم 174، والابن الوحيد لأسرته كما يعد الأخ السليم وحيداً لإخوة معوقين، ويعفى من خدمة العلم كما يعفى من الخدمة كل من كان لديه اثنان من الإخوة شهيدان أو متوفيان بسبب القيام بواجب العمل بالدولة، والأب الذي استشهد له ولد ويعفى الشخص الذي دفع بدلاً نقدياً شريطة إقامته خارج سورية 4 سنوات متواصلة مع فترة سماح مدتها 3 أشهر كل سنة إقامة في سورية.
ولفت اللواء محلا إلى أنه فيما يتعلق بالخدمة الاحتياطية يستبعد منها من كان لديه أكثر من أخ في الخدمة، وفي حال كان المستدعى مريضاً أو خارج سورية أو موقوفاً أو محكوماً أو من العاملين في الدولة أو رئيس منظمة شعبية أو عضو فرق رياضية ممثلة لسورية في البطولات الخارجية، ورجال الدين أو الابن الوحيد وباقي الأحكام التي تنطبق على الإعفاء من الخدمة الإلزامية.
وأكد مدير إدارة التجنيد العام أن تعليمات شعب التجنيد تقضي بتزويد كل مكلف بالثبوتيات المطلوبة لإضبارته وألا يتأخروا في إنجاز البريد مع مراعاة السرعة في اتخاذ القرارات، ومنح كل مكلف حقه بهذا الخصوص مبيناً أنه بإمكان أي مراجع أو مكلف لشعب التجنيد تقديم شكوى والاستفسار عن أي موضوع.
وبيَّنَ أنه تم بهذا الشأن تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة التجنيد العام وعضوية ممثلين عن جهات عامة أمنية وقضائية لمحاسبة كل من يثبت بحقه أي تقصير أو ابتزاز.
المصدر :الوطن